اخبار بحر الصحراء: متابعة.
صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 29 مارس الجاري ، على مشروع مرسوم رقم 455.17.2 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 12.15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.73.1 الصادر في 27 من شوال 1393) 23 نونبر 1973 (المتعلق بتنظيم الصيد البحري، قدمه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وجاء في بلاغ للحكومة، ان مشروع هذا المرسوم، ينص على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف دولة الميناء من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من طرف سفن الصيد الأجنبية أو هما معا.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على مساطر إعداد الوثائق التي تثبت قانونية المصطادات والمصادقة عليها.
من جهة اخرى، صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 213.18.2 بتغيير المرسوم رقم 544.16.2 الصادر في فاتح ذي القعدة 1437) 5 أغسطس 2016 (بتطبيق المادتين 4 و6 من القانون رقم 13.038 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للإدارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب المصادر ذاتها، إلى تغيير المادة الأولى والمادة السادسة من المرسوم 544.16.2 المشار إليه أعلاه، بحذف المقتضيات المتعلقة بتمثيلية المجلس الأعلى للحسابات في كل من مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومجلسها العلمي اعتبارا لكون طبيعة عمله كهيئة عليا للرقابة ومستقلة عن السلطة التنفيذية، وفقا للمقتضيات الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس، تتنافى وعضويته في مجلس إدارة المؤسسات العمومية الخاصة لرقابته، وذلك بغاية ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمدرسة العليا للإدارة وضمان حسن تسييرها.