اخبار بحر الصحراء:
مع تطور وازدهار النقل البحري الذى يسيطر على أكثر من 70 في المئة من النقل الدولي، كان لابد من تغطية المخاطر للمحافظة على رؤوس الأموال وتنميتها. وتتم هذه التغطية من خلال التأمين البحري، ونتحدث هنا عن التأمين على السفن العاملة في النقل البحري، وكذلك البضائع المنقولة.
ويعرف التأمين على أنه عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط، على ألا يتجاوز التعويض قيمة الأشياء الهالكة، أو هو عقد يتعهد المؤمن بموجبه بتعويض المؤمن له، وفقا للطريقة وإلى الحد المتفق عليه، عن الخسائر البحرية، وهي الخسائر التي تنشأ عن مخاطر بحرية.
ويمكن الإشارة إلى أنواع التأمين البحري الشائعة كالتالي:
– التأمين على السفن، ويشمل التأمين على جسم السفينة، وأجهزتها وآلاتها وأدواتها، ومؤنها وجميع معداتها اللازمة للملاحة.
– التأمين على البضاعة، ويشمل السلع ولا يشمل الممتلكات الشخصية أو المؤن التي تخصص للاستعمال على ظهر السفينة.
– التأمين على الأجرة ويشمل:
– المبلغ الذي يدفعه الشاحن للناقل نظير نقل بضاعة له في السفينة، وتُستحق الدفع عند وصول البضاعة في ميناء الوصول.
– المبلغ الذي يتفق على دفعه بين مستأجر السفينة ومالكها نظير إيجار السفينة بالكامل أوجزء منها بمقتضى سند إيجار أو أي عقد آخر من عقود الإيجار.
– الربح الذي يتوقع مالك السفينة أن يحصل عليه نتيجة لنقله البضاعة التي يمتلكها في سفينته.
ويعرف الخطر البحري بأنه الخطر الناشئ عن الملاحة البحرية أو عن العمليات التابعة للرحلة البحرية، ويشمل أي خطر تتعرض له السفينة نفسها، أو ملحقاتها من عدد وآلات وتجهيزات، ومؤن وكذلك أي خطر تتعرض له البضائع المشحونة على هذه السفن خلال عملية النقل البحري بشرط تحققه على سطح البحر، ويجوز أن يمتد للخطر البري (في حالة التأمين البحري على البضائع، يمكن الاتفاق على أن تضمن شركة التأمين الخطر الذي يلحق بالبضاعة قبل إجراء عملية الشحن أو بعد تفريغها في ميناء الوصول).
ومن أهم الأخطار التي تتعرض لها الرحلة البحرية هي تغير العوامل الجوية، والقرصنة، والتصادم، واضطراب البحر والمحيطات، والحريق، وتسرب مياه البحر، والغرق، والجنوح نحو الشاطئ، وأخطار الحرب، والاستيلاء والمنع بواسطة الحكام، وخيانة الملاحين، وأي أخطار أخرى يشملها التأمين.
ويمكن تقسيم الخطروفقاً لموضوع التأمين إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي:
1- السفينة: والتأمين هنا تأمين ممتلكات، ويهدف إلى تعويض ملاك السفن عن الخسائر المادية التي تتعرض لها سفنهم من حريق وغرق وتلف وتصادم، وفقد كلي أو جزئي مع استثناء الخسائر الناتجة عن الصدأ ومضي المدة أو نقل مواد شديدة الانفجار، ويمكن تغطيتها بالعقد، ويستثنى الأخطار مؤكدة الحدوث.
2- البضائع والمنقولات: ويعوض أصحاب البضائع المنقولة أوأصحاب المصلحة من أخطار مياه البحر، وخطر الغرق والتصادم والجنوح، والانفجار، والبرق، والهزات الأرضية، وغيرها من الشروط حسب العقد.
3- أجرة الشحن (النولون): يستحق مالك السفينة أجرة الشحن مقابل نقله للبضائع، وعليه إذا أصاب السفينة أو البضائع خطر ما، فإنه يخسر «النولون» كله أو جزءاً منه، وبالتالي يحق له التأمين على أجرة الشحن.
ولكى تتحق شروط صرف التعويضات، يجب توافر ثلاثة تعهدات ضمنية وهي:
1. أن تكون السفينة صالحة للإبحار، إذ يتعهد ضمنيا مالك السفينة بذلك، أي أن السفينة متينة ومجهزة بوقود كاف ويقودها طاقم بحارة كفوء، وأجريت لها أعمال الصيانة وفق الأصول.
2. ألا تحيد السفينة عن المسار المرسوم للرحلة، مهما كان الانحراف عن المسار المقرر بسيطاً، ويسمح به في حالات معينة لتجنب وقوع حادث ما أولتجنب الأحوال الجوية السيئة أولإنقاذ أشخاص من سفينة أخرى.
3. أن يكون الهدف من الرحلة مشروعاً، أي أن تكون الرحلة مشروعة بالقدر الذي يستطيع المؤمن له التحكم فيها، لا يقوم بنقل البضائع المحظور تداولها كالمخدرات مثلا.
إن الإخلال بأي من هذه التعهدات لا يختلف عن الإخلال بالتعهدات الصريحة المذكورة في عقد التأمين، ويحق لشركة التأمين عدم التعويض عن أي خسائر ناتجة عن الإخلال بهذه التعهدات.
إن أهمية الحديث والإشارة إلى موضوع التأمين في النقل البحري سواء كان تأميناً على السفن أو على البضائع المنقولة أو نوالين النقل، هو أمر مهم جداً، ويتعلق بمبالغ ورؤوس أموال ضخمة تشترك فيها شركات كبرى، وأحياناً دول لذا وجب التكاتف وبحث تأمين تلك الكيانات الاقتصادية العملاقة من مخاطر كثيرة.